- أسباب فسخ النكاح والفرق بينه وبين الطلاق والخلع - إسلام ويب - مركز الفتوى
- الفرق بين الكالسيوم وفيتامين د
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففسخ النكاح له أسباب متعددة منها:
1- وجود عيب منفر بأحد الزوجين, وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 10711, ورقم: 6559. 2- إعسار الزوج بالنفقة بحيث يعجز عن توفير الحاجات الضرورية أو الحاجية لزوجته من مطعم وملبس ونحو ذلك، فحينئذ يحق للزوجة الفسخ على الراجح, وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 70935, ورقم: 126155. 3- أن يكون النكاح قد وقع باطلا من أصله, كأن يكون العقد قد وقع بغير ولي ولا شهود, أويكون الرجل قد تزوج بإحدى محارمه كأخته من الرضاع مثلا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 69131. 4- إباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لكن الفرقة بسبب إباء الزوجة فسخ بالاتفاق، أما الفرقة بسبب إباء الزوج فهي فسخ في رأي الجمهور ومنهم أبو يوسف، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد. انتهى. 5- خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية، إذا زوجهما في الصغرغير الأب والجد, انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية. 6- خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين في الجنون غير الأب والجد والابن, انظر الموسوعة الفقهية الكويتية.
أسباب فسخ النكاح والفرق بينه وبين الطلاق والخلع - إسلام ويب - مركز الفتوى
الحمد لله:
الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين: الطلاق أو الفسخ. والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة
معروفة. وأما الفسخ: فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم
القاضي أو بحكم الشرع. ومن
الفروق بينهما:
1-
الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه ، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ،
ولا يشترط رضاه واختياره. قال
الإمام الشافعي: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها...
فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً" انتهى ، "الأم" (5/ 128). 2-
الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته. وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه. أمثلة ما يثبت به فسخ العقد:
–
عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد ـ. -
إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه. إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية. وقوع اللعان بين الزوجين. إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد. وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما. 3-
لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها.
واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق ، والأقرب أنه فسخ وقد سبق بيان ذلك في جواب
السؤال ( 126444). تم
الاستفادة في بيان الفروق من: "المنثور في القواعد" (3/24) ، "الفقه الإسلامي
وأدلته" (4 /595) ، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (32/107- 113) (32/137) ، "فقه
السنة" (2/314). والله أعلم.
- الفرق بين الكالسيوم وفيتامين د
- التغير بوظائف القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي الصادر عن ADP
- محلات عبايات في رام الله
- موسوعة النحو والإعراب
- وظائف مهندسين في السعودية 2016
- الفرق بين مرسيدس amg والعادي
- لمبات وثريات وتيبلام للتصاميم مفرغة بصيغة ( PNG ) - عالم الفوتوشوب
- تحميل رنتك باسم حضرتك mp3 مجانا
- الفرق بين محركات الديزل والبنزين pdf
وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد
الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض. 4-
الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل. الإمام الشافعي: "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما
بعدها" انتهى من "الأم" (5 /199). ابن عبد البر: " والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين
الزوجين: أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ،
وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده
على طلقتين". انتهى "الاستذكار" (6 /181). 5-
الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين. وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين
به ، إلا في الخلع. ابن القيم: "ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي: الخلع] بالاتفاق"
انتهى "زاد المعاد" (5/598). 6-
الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب
لها نصف المهر المسمَّى. وأما الخلع: فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن
مهرها أو جزء منه.
الفرق بين الكالسيوم وفيتامين د
فرَّق المحامي جاسم محمد العطية بين الطلاق والخلع وفسخ عقد النكاح، موضحا أن الطلاق هو سلطة مطلقة بيد الزوج يلقي فيها يمين الطلاق على زوجته، وإما يكون طلاقا بائنا أو رجعيا، أما الخلع فهو أن تقدم الزوجة على خلع زوجها في المحكمة لأسباب كثيرة ويحكم القاضي بالخلع إذا اقتنع في صحة الأسباب، وفي حال طلب الزوج مالا من الزوجة جراء خلعه يقدر القاضي المبلغ ويكون إما المهر كاملا أو جزء منه، وممكن أن تحتسب تكاليف الزواج أو جزء منها. وبيَّن أن فسخ عقد النكاح يتم بناء على طلب يتقدم به أحد الزوجين إلى القاضي لأسباب عدة، أهمها: وجود مانع شرعي لدى أحد الزوجين يمنع إتمام الزواج أو الاستقرار، مثل ردة أحد الزوجين، أو اللعان بين الزوجين، وعدم تحقق شرط أو أكثر من شروط الزواج بشكل يؤثر على الزواج أو استمراره دون تعسف، أو غياب الزوج لفترة طويلة جدا، وإذا أثبتت الأسباب يفسخ القاضي عقد النكاح وهي سلطة مخولة له.
ومن الفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ، لو حدث قبل الدخول فلا مهر، ولو وقع الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر. والله أعلم.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله
موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع
حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد
عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.
تاريخ النشر: الخميس 8 ربيع الآخر 1425 هـ - 27-5-2004 م
التقييم:
السؤال
ما الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ من حيث الآثار المترتبة على كل منها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقال الشربيني في مغني المحتاج في تعريف الطلاق: هو لغة حل القيد والإطلاق، ومنه ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد، وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. وقال في تعريف الخلع في مغني المحتاج: وهو -أي الخلع- في الشرع فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج (بلفظ طلاق أو خلع). وفي الموسوعة الكويتية: الفسخ في اللغة: النقض والإزالة، وفي الاصطلاح: حل رابطة العقد، وبه تنهدم آثار العقد وأحكامه التي نشأت عنه، وبهذا يقارب الطلاق، إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد المنشئ لهذه الآثار، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط. وجاء في الموسوعة أيضاً: الصلة بين الفسخ والطلاق: أن الفسخ مقارب للطلاق إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط. وعلى القول بأن الخلع طلاق بائن -أي غير رجعي- وليس فسخاً فيكون الفرق بينه وبين الطلاق الرجعي أن الرجل في الطلاق الرجعي أحق بزوجته، وأنها ترثه إن مات في العدة، وأنه إن طلقها لحقها الطلاق بخلاف المختلعة فليس زوجها أحق بها ولا يلحقها طلاق، ولا ترث منه إن مات في العدة إلى غير ذلك مما هو مذكور في المطولات وليس هذا موطن ذكرها.
وأما الفسخ ففيه الاستبراء ولكن، هل يحصل الاستبراء بحيضة أو بثلاث حيضات؟ اختلف في ذلك أهل العلم فبعضهم ذهب إلى أن الاستبراء لا يحصل إلا بثلاث حيضات, قال الباجي: قال ابن القاسم: إن دخل ولم يشهد إلا شاهدا واحدا فسخ النكاح ويتزوجها بعد أن تستبرئ بثلاث حيضات إن أحب. انتهى. وذهب بعضهم إلى أنه يحصل بحيضة واحدة, جاء في زاد المعاد: ومن جَعل أن عِدة المختلعة حيضة، فبطريق الأولى تكونُ عِدة الفسوخ كلها عنده حيضة. انتهى. وأما العدة بعد الخلع فتكون بالاستبراء بحيضة على الراجح من أقوال أهل العلم, جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع، فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة وهو مذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما وإحدى الروايتين عن أحمد. انتهى. والله أعلم.